[ ص: 210 ] باب الظهار
وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد . وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى يكفر ، فإن جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى ، والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها ، وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها ، ولو قال : أنت علي مثل أمي أو كأمي ، فإن أراد الكرامة صدق ، وإن أراد الظهار فظهار ، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة ، وإن لم يكن له نية فليس بشيء ، ولو قال لنسائه : أنتن علي كظهر أمي فعليه لكل واحدة كفارة ، وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة .


