[ ص: 510 ] فصل
[ الجناية على الأطراف ]
ولا يجري القصاص في الأطراف إلا بين مستوي الدية إذا قطعت من المفصل وتماثلت ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر ولا أن تقطع الحشفة ، ولا قصاص في عظم إلا السن ، فإن قلع يقلع ، وإن كسر يبرد بقدره ، ولا قصاص في العين إلا أن يذهب ضوءها وهي قائمة بأن يوضع على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة المحماة حتى يذهب ضوءها ، ولا تقطع الأيدي باليد وتجب الدية ، ومن قطع يميني رجلين قطعا يمينه وأخذا منه دية الأخرى بينهما ، فإن قطعها أحدهما مع غيبة الآخر فللآخر دية يده ، وإذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع ، فالمقطوع إن شاء قطع المعيبة ، وإن شاء أخذ دية يده ، وكذلك لو كان رأس الشاج أصغر ، ولو كان رأس الشاج أكبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر شجته ، وإن شاء أخذ أرشها ، ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل البرء أو خطأ بعده ، أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو عمدا بعد البرء أخذ بالأمرين ، ومن قطع يد غيره فعفا عن القطع ثم مات فعلى القاطع الدية في ماله ، ولو عفا عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس ، والشجة كالقطع ( سم ) وإذا حضر أحد الوليين وأقام البينة على القتل ثم حضر الآخر فإنه يعيد ( سم ) البينة . رجلان أقر كل واحد منهما بالقتل فقال الولي : قتلتماه فله قتلهما ، ولو كان مكان الإقرار شهادة فهو باطل ، ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله ، ثم وقع السهم به ففيه الدية ( سم ) ، ولو كان مرتدا فأسلم لا شيء فيه ، ولو رمى عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمة ( م ) .