[ ص: 150 ] باب زكاة الذهب والفضة
وتجب في مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك نصابا ، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة ( سم ) ، عشرون مثقالا وفيها نصف مثقال ، ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ( سم ) . ونصاب الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهما درهم ، وتعتبر فيهما الغلبة ، فإن كانت للغش فهي عروض ، وإن كانت للفضة فهي فضة ، وكذلك الذهب ، والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة ، وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين وتضم قيمتها إليهما . ونصاب الذهب
[ ص: 150 ]