[ ص: 120 ] باب صلاة الخوف  
وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة أمام العدو ، وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا ، وركعتين إن كان مقيما وكذلك في المغرب ، وتمضي إلى وجه العدو ، وتجيء تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ، ويذهبون إلى وجه العدو ، وتأتي الأولى فيتممون صلاتهم بغير قراءة ويسلمون ويذهبون ، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون . ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته ، فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا ، ولا تجوز الصلاة ماشيا ، وخوف السبع كخوف العدو .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					