السبب التاسع :
nindex.php?page=treesubj&link=11023الإسلام ، وهي الولاية العامة ; لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( التوبة : 71 ) .
وفي الكتاب : إذا وكلت الدنية - كالمعتقة والمسكينة - أجنبيا في بلد ليس فيه سلطان أو فيه لكن يعسر وصولها إليه ، ولا ولي لها جاز ، ومن أسلمت على يديه أو أبوها لا يصير بذلك أولى من غيره ، وكذلك الكافل في الدنية . ولو وكلت ذات القدر غير وليها فزوجها فرضي الولي توقف فيه
مالك ، وروى
ابن وهب : يفرق بينهما بطلقة ، وإن دخل بها إلا أن يجيز الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولي ، وقال
ابن القاسم : إن أجاز الولي بالقرب جاز ، وإن فسخه بالقرب انفسخ أما بعد الطول والأولاد ، فلا إن
[ ص: 241 ] كان صوابا ، قاله
مالك ، وقال غيره : لا يجوز ، وإن أجازه الولي ، قال
اللخمي : فيها خمسة أقوال : الثلاثة المتقدمة ، وروي إمضاؤه بالعقد ، وقال
القاضي إسماعيل : الذي يأتي على مذهب
مالك أن الدخول فوت ، وفي السلمانية : يفسخ ، ولو ولدت الأولاد .
ولم يختلف المذهب أن ولاية الإسلام صحيحة ، وأن للولي منع وليته من الوقوع في المعرة ، ومنشأ الخلاف هل تقديم الولي الخاص على العام حق الله تعالى فلا تفيد الإجازة ، أو له فتفيد إجازته ؟ وعلى التقديرين فهل ذلك واجب أو مستحب .
فرع
فلو
nindex.php?page=treesubj&link=26792وكلت أجنبيا فزوجها ، ولها وليان أقرب وأبعد فأجازه الأبعد ، ورده الأقرب رد بخلاف عقد الأبعد مع وجود الأقرب أنه لا يرد ; لأنه نكاح عقده ولي وهاهنا أجنبي ، فإن غاب الأقرب ، وأراد الأبعد فسخه بعث إليه السلطان ، وانتظره إن كان الغيبة قريبة ، وإلا فالسلطان يقوم مقامه في الرد والإجازة ، وهو أولى من البعيد ; لأنه وكيل الغائب .
وفي الجواهر : إذا زوج بالولاية العامة مع الخاصة الإجبارية كالأب ، والسيد فسخ على كل حال ، وليس للأب والسيد إجازته لقوة حق ولاية الإجبار لله تعالى نظرا للمولى عليه ، وروي في السيد الإجازة تغليبا لحقه بسبب المالية ، وعنه رواية في الدنية لا تجوز بالولاية العامة مع الخاصة ، فإن لم تكن ولاية خاصة إلا ولاية الحكم منع الولاية العامة ، ولو في الدنية لئلا تضيع الفروج ، وجوزه مرة في البادية إذا كان صوابا ; لأنه ليس كل امرأة تصل إلى السلطان ، وروى
ابن القاسم جوازه في الدنية ، وأنكره
عبد الملك .
[ ص: 242 ] إلا في العجمية الوغدة تستند إلى الرجل فيصير لها ناظرا في مصالحها كمولاته ، ثم حيث قلنا بالفسخ ، فلا عقوبة عليهما قبل الدخول ، والفسخ بطلقة بائنة .
فرع
قال
اللخمي : إذا طلق الزوج قبل الإجازة ، وقع الطلاق ، ويتوارثان ، وينفذ الخلع بالمال ، وقال
محمد : إن مات ورثته ، أو ماتت كان للولي منعه الميراث ، وهو يفسخ على القول بأن له الرد ، وإن كان صوابا .
السَّبَبُ التَّاسِعُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11023الْإِسْلَامُ ، وَهِيَ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) ( التَّوْبَةِ : 71 ) .
وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا وَكَّلَتِ الدَّنِيَّةُ - كَالْمُعْتَقَةِ وَالْمِسْكِينَةِ - أَجْنَبِيًّا فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ سُلْطَانٌ أَوْ فِيهِ لَكِنْ يَعْسُرُ وُصُولُهَا إِلَيْهِ ، وَلَا وَلِيَّ لَهَا جَازَ ، وَمَنْ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ أَبُوهَا لَا يَصِيرُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْكَافِلُ فِي الدَّنِيَّةِ . وَلَوْ وَكَّلَتْ ذَاتُ الْقَدْرِ غَيْرَ وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا فَرَضِيَ الْوَلِيُّ تَوَقَّفَ فِيهِ
مَالِكٌ ، وَرَوَى
ابْنُ وَهْبٍ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَلِيُّ أَوِ السُّلْطَانُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ ، وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ أَجَازَ الْوَلِيُّ بِالْقُرْبِ جَازَ ، وَإِنْ فَسَخَهُ بِالْقُرْبِ انْفَسَخَ أَمَّا بَعْدَ الطَّوْلِ وَالْأَوْلَادِ ، فَلَا إِنْ
[ ص: 241 ] كَانَ صَوَابًا ، قَالَهُ
مَالِكٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : فِيهَا خَمْسَةُ أَقْوَالٍ : الثَّلَاثَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ ، وَرُوِيَ إِمْضَاؤُهُ بِالْعَقْدِ ، وَقَالَ
الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ : الَّذِي يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ
مَالِكٍ أَنَّ الدُّخُولَ فَوْتٌ ، وَفِي السَّلْمَانِيَّةِ : يُفْسَخُ ، وَلَوْ وَلَدَتِ الْأَوْلَادَ .
وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَنَّ وِلَايَةَ الْإِسْلَامِ صَحِيحَةٌ ، وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ مَنْعَ وَلِيَّتِهُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعَرَّةِ ، وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلْ تَقْدِيمُ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُفِيدَ الْإِجَازَةُ ، أَوْ لَهُ فَتُفِيدَ إِجَازَتُهُ ؟ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ .
فَرْعٌ
فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26792وَكَّلَتْ أَجْنَبِيًّا فَزَوَّجَهَا ، وَلَهَا وَلِيَّانِ أَقْرَبُ وَأَبْعَدُ فَأَجَازَهُ الْأَبْعَدُ ، وَرَدَّهُ الْأَقْرَبُ رُدَّ بِخِلَافِ عَقْدِ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ ; لِأَنَّهُ نِكَاحٌ عَقَدَهُ وَلِيٌّ وَهَاهُنَا أَجْنَبِيٌّ ، فَإِنْ غَابَ الْأَقْرَبُ ، وَأَرَادَ الْأَبْعَدُ فَسْخَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ ، وَانْتَظَرَهُ إِنْ كَانَ الْغَيْبَةُ قَرِيبَةً ، وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْبَعِيدِ ; لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا زَوَّجَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْخَاصَّةِ الْإِجْبَارِيَّةِ كَالْأَبِ ، وَالسَّيِّدِ فُسِخَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ وَالسَّيِّدِ إِجَازَتُهُ لِقُوَّةِ حَقِّ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لِلَّهِ تَعَالَى نَظَرًا لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَرُوِيَ فِي السَّيِّدِ الْإِجَازَةُ تَغْلِيبًا لِحَقِّهِ بِسَبَبِ الْمَالِيَّةِ ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ فِي الدَّنِيَّةِ لَا تَجُوزُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْخَاصَّةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ إِلَّا وِلَايَةُ الْحَكَمِ مُنِعَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةَ ، وَلَوْ فِي الدَّنِيَّةِ لِئَلَّا تَضِيعَ الْفُرُوجُ ، وَجَوَّزَهُ مَرَّةً فِي الْبَادِيَةِ إِذَا كَانَ صَوَابًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ امْرَأَةٍ تَصِلُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَرَوَى
ابْنُ الْقَاسِمِ جَوَازَهُ فِي الدَّنِيَّةِ ، وَأَنْكَرَهُ
عَبْدُ الْمَلِكِ .
[ ص: 242 ] إِلَّا فِي الْعَجَمِيَّةِ الْوَغْدَةِ تَسْتَنِدُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَصِيرُ لَهَا نَاظِرًا فِي مَصَالِحِهَا كَمَوْلَاتِهِ ، ثُمَّ حَيْثُ قُلْنَا بِالْفَسْخِ ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَالْفَسْخُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ .
فَرْعٌ
قَالَ
اللَّخْمِيُّ : إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، وَيَنْفُذُ الْخُلْعُ بِالْمَالِ ، وَقَالَ
مُحَمَّدٌ : إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ ، أَوْ مَاتَتْ كَانَ لِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ الْمِيرَاثَ ، وَهُوَ يُفْسَخُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ الرَّدَّ ، وَإِنْ كَانَ صَوَابًا .