[ ص: 200 ]  [ ص: 201 ] الباب الأول 
في أقطاب العقد 
وهي خمسة : 
القطب الأول : العاقد ، وهو الزوج أو الولي ، ولا يجوز عقد المرأة على نفسها  ، ولا على غيرها بكرا كانت أو ثيبا رشيدة أو سفيهة ، أذن الولي أم لا ، وقاله ( ش ) ،   وابن حنبل  ، وجوزه ( ح ) في الرشيدة لقوله تعالى : ( أن ينكحن أزواجهن    ) ( البقرة 232 ) ( حتى تنكح زوجا غيره    ) ( البقرة 230 ) فأضاف العقد إليها ، ولأنها متصرفة في مالها ففي نفسها بطريق الأولى ; لأن الحجر على البالغ العاقل على خلاف الأصل ، والأصل ملك الإنسان لمصالح نفسه ، والجواب عن الأول أن النكاح حقيقة في الوطء ، وهو متعذر من المرأة ، وإذا تعذرت الحقيقة فحمله على التمكين منه أولى ; لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة ، ويوضحه قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم    ) ( النور 32 ) فخاطب الأولياء دون النساء ، وقوله عليه السلام عند الدارقطني ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها   ) ، وقال هذا حديث صحيح ، وعن الثاني : الفرق بأن تصرفها في نفسها مع غلبة شهوتها يخشى منه العار عليها ، وعلى أوليائها ، يأخذها غير   [ ص: 202 ] كفء ، وهي مفسدة تدوم على الأيام بخلاف المال فيكون الحجر عليها أولى من الحجر على السفيه في ماله . 
تفريع 
في الجواهر : لا خلاف عندنا أنها لا تكون وليا على المرأة ، وروي عن  ابن القاسم  ولايتها على عبيدها ، ومن وصيت عليه من أصاغر الذكور دون الإناث ، والفرق من ثلاثة أوجه أن للصبي أهلية العقد بعد البلوغ  ، والعبد بعد العتق ، ولأنهما قادران على رفع العقد بالطلاق ، ولأن الولاية عليهما ليس لطلب الكفات المحتاجة لدقيق النظر بخلاف الأنثى في ذلك كله . 
قال   سحنون     : للمرأة مباشرة العقد على من يعقد على نفسه بوكالته لها ، والفرق أن الوكالة لا تقع إلا بعد النظر في تحصيل المصلحة من العقد فلا خوف ، وتجب للدخول بها في النكاح بغير ولي المسمى ، ويسقط الحد لشبهة الخلاف ، ويفسخ ولو طال بعد الدخول بالأولاد فطلاق عند  ابن القاسم  ، وبغيره عند  ابن نافع  نظرا إلى الخلاف أو تمكن الفساد لقوله   [ ص: 203 ] عليه السلام : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل ثلاث مرات ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له   ) . 
				
						
						
