1124 1076 - مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ; أنه كان يقول : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث .
23732 - قال مالك : وذلك الأمر عندنا .
23733 - قال مالك : فإن كانت له امرأة غير التي تزوج . فإنه يقسم بينهما . بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء . ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها .


