[ ص: 194 ] ( 10 ) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره
24006 - قال مالك ، في الرجل يزني بالمرأة ، فيقام عليه الحد فيها إنه [ ص: 195 ] ينكح ابنتها . وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصابها حراما . وإنما الذي حرم الله ، ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح . قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ النساء : 22 ] .
24007 - قال مالك : فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا . فأصابها . حرمت على ابنه أن يتزوجها . وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال ، لا يقام عليه فيه الحد . ويلحق به الولد الذي يولد فيه ، بأبيه .
وكما حرمت على [ ص: 196 ] ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها ، وأصابها ، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها .


