1140 [ ص: 240 ] ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
1091 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها ; إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره .


