[ ص: 242 ] 1092 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدها له . هل تحل له بملك اليمين ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
1093 - مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها ، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره .


