[ ص: 242 ] 1092 - مالك ; أنه بلغه أن ، سعيد بن المسيب ، سئلا عن رجل وسليمان بن يسار ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . زوج عبدا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدها له . هل تحل له بملك اليمين
1093 - مالك ، أنه سأل عن رجل كانت ابن شهاب فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها ، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره . تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة