الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 242 ] 1092 - مالك ; أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدها له . هل تحل له بملك اليمين ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                                        1093 - مالك ، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال : تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها ، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24266 - قال أبو عمر : قال ، عز وجل : فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] فلم يجعلها حلالا إلا بنكاح الزوج لها ، لا بملك يمينه .

                                                                                                                        24267 - وعلى هذا جماعة العلماء ، وأئمة الفتوى : مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

                                                                                                                        24268 - وكان ابن عباس ، وعطاء ، والحسن يقولون : إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين على عموم قوله عز وجل : أو ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] .

                                                                                                                        [ ص: 243 ] 24269 - قال أبو عمر : هذا خطأ من القول ; لأن قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم [ النساء : 25 ] لا يبيح الأمهات ، ولا الأخوات ، ولا البنات ، فكذلك سائر المحرمات .

                                                                                                                        24270 - وقال عطاء : لو اشتراها الزوج ، فأصابها ثم أعتقها ، جاز له نكاحها ، ولو لم يصبها بعدما اشتراها حتى أعتقها لم تحل له .

                                                                                                                        24271 - وروي مثل ذلك ، ومثل هذا عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                        24272 - وروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                                                        24273 - وهو الصحيح عنه .

                                                                                                                        24274 - وأما وطء السيد لأمته التي قد بت طلاقها زوجها ، فقد اختلف الصحابة ، ومن بعدهم : هل يحلها ذلك الوطء لزوجها أم لا ؟ 24275 - فروي عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن الأمة يبتها زوجها ، ثم يطأها سيدها ، هل يحل لزوجها أن يراجعها ؟ .

                                                                                                                        [ ص: 244 ] فقال ليس بزوج .

                                                                                                                        24276 - ذكر ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، قالا : حدثني هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن مروان الأصفر ، عن أبي رافع ، أن عثمان بن عفان سئل عن ذلك ، وعنده علي ، وزيد ، قال : فرخص في ذلك عثمان ، وزيد ، قالا : هو زوج . فقام علي مغضبا كارها لما قالا ، وقال : ليس بزوج ، ليس بزوج .

                                                                                                                        24277 - قال : وحدثني هشيم ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، أن عليا قال : ليس بزوج . يعني السيد .

                                                                                                                        24278 - وهو قول عبيدة ، ومسروق ، والشعبي ، وإبراهيم وجابر بن زيد ، وسليمان بن يسار ، وأبي الزناد .

                                                                                                                        24279 - وعليه جماعة فقهاء الأمصار .

                                                                                                                        24280 - وروي عن عثمان ، وزيد بن ثابت ، والزبير خلاف ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 245 ] 28281 - وقد تقدم حديث عثمان وزيد .

                                                                                                                        28282 - روى هشيم أيضا ، عن يونس ، عن الحسن ، عن زيد بن ثابت ، قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال .

                                                                                                                        28283 - قال ابن أبي شيبة : وحدثني عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن أن زيد بن ثابت ، والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، وهي أمة ، ثم غشيها سيدها غشيانا ، لا يريد بذلك مخالفة ، ولا إحلالا ، أن ترجع إلى زوجها بخطبة وصداق .

                                                                                                                        28284 - قال أبو عمر : هذا يحتمل أن يكون الزوج عبدا ، فيكونا ممن يرى الطلاق بالرجال ، أو يكون حرا ، فيكون على مذهب من قال : الطلاق بالنساء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية