1162  [ ص: 367 ]   ( 22 ) باب جامع النكاح 
 1113   -  مالك  ، عن   زيد بن أسلم     ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا تزوج أحدكم المرأة . أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة . وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه . وليستعذ بالله من الشيطان   . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					