الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        26961 - قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ، ثم يبتاعها فيعتقها : إنها تعتد عدة الأمة حيضتين . ما لم يصبها . فإن أصابها بعد ملكه إياها ، قبل عتاقها ، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        26962 - قال أبو عمر : قد مضى - أيضا - القول في أن الأمة إذا ابتاعها زوجها انفسخ النكاح ، وحلت له بملك اليمين ، وذكرنا ما للعلماء في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 92 ] 26963 - فإذا أعتقها بعد شرائه لها قبل أن يمسها لزمها أن تعتد منه .

                                                                                                                        26964 - وقد اختلف العلماء في عدتها هاهنا :

                                                                                                                        26965 - فمنهم من قال : تعتد عدة أمة : حيضتين .

                                                                                                                        26966 - ومنهم من قال : تعتد عدة حرة : ثلاثة قروء .

                                                                                                                        26967 - ورووا عن الحسن : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بريرة أن تعتد عدة حرة .

                                                                                                                        26968 - وعن إبراهيم ، وابن شهاب ، قالا : أعتقت بريرة ، فاعتدت عدة حرة .

                                                                                                                        26969 - وأما من قال : تعتد حيضتين ، فيقول : لزمتها العدة حين ابتاعها ; وذلك حين فسخ النكاح بينهما ، وهي أمة ، فعدتها عدة أمة .

                                                                                                                        26970 - وقد ذكرنا في هذا الباب مثل هذه المسألة في العتق بعد الطلاق الرجعي ، والبائن ، وبعد الوفاة أيضا ، وهذه وتلك سواء .

                                                                                                                        26971 - وأما قوله : فإن أصابها بعد ملكه لها قبل عتقها لم يكن عليها إلا استبراء بحيضة .

                                                                                                                        26972 - وهذا قول صحيح ; لأن وطأه لها يهدم عدتها ، فإذا أعتقها بعد وطئه لها لم تعتد من فسخ النكاح .

                                                                                                                        26973 - وقال : عدتها استبراء رحمها ، وذلك حيضة عند المدنيين .

                                                                                                                        [ ص: 93 ] 26974 - وأما الكوفيون ، فيقولون : هي حرة ، ولا يستبرأ رحم الحرة في العدة ، ولا شبهة إلا بثلاثة قروء .

                                                                                                                        26975 - وقد مضت هذه المعاني ، والحمد لله كثيرا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية