الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1280 1242 - مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عبد الله بن عباس ; أنه كان يقول : ما كان في الحولين ، وإن كان مصة واحدة ، فهو محرم .

                                                                                                                        1243 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير .

                                                                                                                        1244 - مالك ، عن نافع ; أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره : أن عائشة أم المؤمنين ، أرسلت به وهو يرضع ، إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق . فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . قال سالم : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات ، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر [ ص: 255 ] رضعات .

                                                                                                                        1245 - مالك ، عن نافع ; أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته : أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ، ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها ، وهو صغير يرضع ، ففعلت . فكان يدخل عليها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        27724 - قال أبو عمر : أما حديثه عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس ، فإنه لم يسمع ثور من ابن عباس ، بينهما عكرمة .

                                                                                                                        27725 - والحديث محفوظ لعكرمة ، وغيره عن ابن عباس .

                                                                                                                        27726 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثني ابن فضيل ، عن عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لا رضاع بعد الفصال .

                                                                                                                        27727 - قال : وقد روي عن عمر ، وعلي : أن لا رضاع بعد الفصال .

                                                                                                                        27728 - وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : لا رضاع [ ص: 256 ] إلا ما كان في الحولين .

                                                                                                                        27729 - وعن علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .

                                                                                                                        27730 - قال أبو عمر : قوله : لا رضاع بعد الحولين ، وقوله : لا رضاع بعد الفصال معنى واحد متقارب ، وإن كان بعض المتعسفين قد فرق بين ذلك .

                                                                                                                        27731 - وهو قول ابن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء .

                                                                                                                        27732 - والجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين .

                                                                                                                        27733 - وفي حديث مالك ، عن ثور ، عن ابن عباس أيضا وجهان :

                                                                                                                        27734 - ( أحدهما ) : أن الرضاع في الحولين يحرم ، وفي ذلك دليل على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم ، وهذا موضع اختلاف بين الفقهاء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية