الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1207 - مالك ; أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا عن nindex.php?page=treesubj&link=11767طلاق السكران ؟ فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل به . قال مالك : وعلى ذلك ، الأمر عندنا .
27334 - قال أبو عمر : اختلف أهل المدينة ، وغيرهم في طلاق السكران :
27335 - فأجازه عليه ، وألزمه إياه جماعة من العلماء منهم : سعيد بن [ ص: 161 ] المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، وإبراهيم ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، وحميد بن عبد الرحمن الحميدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عيينة .
27336 - وأما بلاغ مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فرواه عنه قتادة ، وعبد الرحمن بن حرملة .
27337 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، قال : طلق جار لي سكران ، فأمرني أن أسال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فسألته ، فقال : يفرق بينه وبين امرأته ، ويجلد ثمانين جلدة .
27338 - قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إذا طلق السكران ، أو أعتق جاز عليه العتق ، وأقيم عليه الحد .
27339 - إلى هذا ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو عبيد .
27340 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك روايتان :
( إحداهما ) : مثل قول مالك في أن طلاقه لازم في حال سكره ، وهو الأشهر عنه .
[ ص: 162 ] ( والثانية ) : أنه لا يلزم السكران طلاقه في حال سكره .
27341 - واختاره المزني ، وذهب إليه ، وخالفه أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فألزموه طلاقه .
27342 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران ثم رجع عنه .
27343 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : طلاق السكران ، وعقوده ، وأفعاله ، جائزة عليه كأفعال الصاحي ، إلا الردة ، فإنه إن ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا .
27344 - وقد روي عن أبي يوسف أنه يكون مرتدا في سكره .
27345 - وقال محمد بن الحسن : nindex.php?page=treesubj&link=10489إن قذف السكران حد ، وإن قتل قتل ، وإن زنى أو سرق أقيم عليه الحد ، ولا يجوز إقراره في الحدود .
27346 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=9932إن ارتد سكران فمات كان ماله فيئا ، ولا نقتله في سكره ، ولا نستتيبه فيه .
27347 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : طلاق السكران وعتقه جائز عليه .
27348 - قال أبو عمر : ألزمه مالك الطلاق ، والعتق ، والقود من الجراح ، والقتل ، ولم يلزمه النكاح ، والبيع .
27249 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في طلاق السكران أنه أجازه عليه .
[ ص: 163 ] وإسناده فيه لين .
27350 - ذكره أبو بكر ، قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن الزبير بن الخريت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة .
27351 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فالحديث عنه صحيح أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، ولا يراه شيئا .
27352 - وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة ، وليس ذلك عندي كما زعم ; لما ذكرنا عن عمر ، ولما جاء عن علي ، وهو حديث صحيح عنه أيضا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال : سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول : كل طلاق جائز إلا nindex.php?page=treesubj&link=11779طلاق المعتوه .
27353 - ومن قال : إن عثمان لا مخالف له من الصحابة في طلاق السكران ، تأول قول علي : أن السكران معتوه بالسكر ، كما أن الموسوس معتوه بالوسواس ، والمجنون معتوه بالجنون .
27354 - وحديث عثمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن [ ص: 164 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن عثمان : أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، والمجنون .
27355 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ، ويوجع ظهره حتى حدثه nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان في ذلك عن أبيه .
27356 - وبه كان يفتي أبان .
27357 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وعكرمة ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والمزني ، وداود بن علي .
27358 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وخالف أصحابه في ذلك الكوفيين ، وقال : لا يختلفون فيمن nindex.php?page=treesubj&link=11767شرب البنج ، فذهب عقله أن طلاقه غير جائز ، فكذلك من سكر من الشراب .
27359 - قال : ولا يختلف فقدان العقل بسبب من الله ، أو بسبب من جهته ، كما أنه لا يختلف حكم من عجز عن الصلاة بسبب من الله ، أو من فعل نفسه في [ ص: 165 ] باب سقوط فرض القيام عنه .
27360 - قال أبو عمر : ليس تشبيه فعل السكران بالعجز عن الصلاة بقياس صحيح ; لأنه ما من أحد يعجز به على نفسه في الصلاة آثم ، ولا تسقط عنه الصلاة ، وعليه أن يؤديها على حسب طاقته .
27361 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فجبن عن القول في طلاق السكران ، وأبى أن يجيب فيه .
27362 - قال أبو عمر : أجمعوا على أنه يقام عليه حد السكران .
27363 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : السكران بمنزلة المجنون ، لا يجوز طلاقه ، ولا عتقه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه ، ولا يحد في قذف ، ولا زنا ، ولا سرقة .
27364 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=treesubj&link=11767_4426_11131_10489_10347 : كل ما جاء من منطق السكران ، فهو مرفوع عنه ، ولا يلزمه طلاق ، ولا عتق ، ولا بيع ، ولا نكاح ، ولا يحد في القذف ، ويحد في الشرب ، وفي كل ما جنته يده ، وعملته جوارحه مثل القتل ، والزنا ، والسرقة .