1258 [ ص: 187 ] ( 32 ) باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
1217 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم ، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا ، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ، ففرق بينهم ، حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا ، فقال القاسم بن محمد : سبحان الله ! يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [ البقرة : 234 ، 240 ] ما هن من الأزواج .
1218 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه قال : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة .
1219 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ; أنه كان يقول : عدة أم الولد ، إذا توفي عنها سيدها ، حيضة .
قال مالك : وهو الأمر عندنا .
قال مالك : وإن لم تكن ممن تحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .


