27485 - قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها : شهرين وخمس ليال ، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة ، ثم لم تختر فراقه بعد العتق ، حتى يموت ، وهي في عدتها من طلاقه ، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرا ، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت . فعدتها عدة الحرة .
قال مالك : وهذا الأمر عندنا .


