[ ص: 106 ] 11 - باب القضاء في رهن الثمر والحيوان
1403 - قال مالك : فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى ، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل : إن الثمر ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك ، المرتهن في رهنه ، وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه إياها : إن ولدها معها .
32017 - قال مالك : وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع .
32018 - قال : والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة ، أو شيئا من الحيوان ، وفي بطنها جنين ، أن ذلك الجنين للمشتري ، [ ص: 107 ] اشترطه المشتري أو لم يشترطه . فليست النخل مثل الحيوان . وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه .
32019 - قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا : أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ، ولا يرهن النخل ، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق . ولا من الدواب .


