الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1433 [ ص: 77 ] 7 - باب القضاء في شهادة الصبيان

                                                                                                                        1398 - مالك ، عن هشام بن عروة ; أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح .

                                                                                                                        قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم ، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها ، لا تجوز في غير ذلك ، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا ، أو يخببوا أو يعلموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم . قبل أن يفترقوا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        31884 - وذكر أحمد بن المعدل ، عن عبد الملك ، قال : لم يزل من أمر الناس قديما ، وهو مجتمع عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان أن يؤخذ بها ، ما لم يتفرقوا ، أو يخببوا .

                                                                                                                        31885 - قال عبد الملك : ولا تجوز منهم إلا شهادة اثنين ، فصاعدا من الذكور ، أو غلام وجاريتين .

                                                                                                                        31886 - قال : ولا تكون اليمين مع شهادة الصبيان ، وإنما اليمين مع الشاهد الواحد ، ولا يجوز من الصبيان واحد .

                                                                                                                        [ ص: 78 ] 31887 - وهذا كله قول ابن القاسم أيضا .

                                                                                                                        31888 - قال أبو عمر : قد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح ، وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم ، واختلاف قول مالك .

                                                                                                                        31889 - ولم يختلفوا أن شهادة الصبيان الأحرار جائزة في الجراح إذا لم يحضرهم كبير ، فإن حضر معهم كبير لم تجز شهادتهم عندهم ; لأنه لا تجوز عندهمشهادة الصبيان حيث يكون الرجال .

                                                                                                                        31890 - وقال ابن حبيب : لا نعلم خلافا أن شهادة الصبيان لا تجوز حيث يكون الرجال الكبار العدول .

                                                                                                                        31891 - وقاله سحنون ، وقد روي أنه أجازها .

                                                                                                                        31892 - وقال ابن القاسم : تجوز شهادة الصبيان في القتل والجراح إذا كانوا ذكورا قبل أن يتفرقوا .

                                                                                                                        31893 - قال سحنون : وقال غير واحد من كبار أصحاب مالك : لا تجوز شهادتهم في القتل ، وإنما تجوز في الجراح .

                                                                                                                        31894 - قال أبو عمر : اختلف عن ابن الزبير في إجازة شهادة الصبيان ، والأصح عنه أنه كان يجيزها إذا جيء بهم من حال حلول المصيبة ونزول النازلة .

                                                                                                                        31895 - وأما ابن عباس ، فلم يختلف عنه أنه لم يجزها ، وكان لا يراها شيئا .

                                                                                                                        [ ص: 79 ] 31896 - وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا أتوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم ، ولا يجيزها على الرجال .

                                                                                                                        31897 - والطرق عنه بذلك ضعيفة .

                                                                                                                        31898 - وهو قول سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبي جعفر ; محمد بن علي بن حسين ، وعامر الشعبي ، وابن أبي ليلى ، وابن شهاب الزهري ، وإبراهيم النخعي ; على اختلاف عنه ، إلا أنه ليست الروايات عنهم لم تذكر جراحا ولا غيرها إلا أجازتها فيما بينهم مطلقة .

                                                                                                                        31899 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وابن شبرمة ، والثوري : لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ، ولا غيرها بحال ، وإن لم يتفرقوا .

                                                                                                                        قالوا : وإنما أمر الله - عز وجل - بشهادة من يرضى ، وكيف تقبل شهادة من إذا فارق مكانه لم يؤمن عليه أن يعلم ويخبب ؟ ومن لا يرضى الله عليه في الشهادة .

                                                                                                                        فإن قيل : إن ابن الزبير أجازها ، قيل له : ابن عباس ردها ، والقرآن يدل على إبطالها .

                                                                                                                        31900 - قال أبو عمر : من حجة من لم يجزها ولم يرها شيئا - ظاهر قول [ ص: 80 ] الله - عز وجل : وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : 2 ] ، وقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم [ البقرة : 282 ] ثم قال تعالى : ممن ترضون من الشهداء [ البقرة : 282 ] والصبي ليس بعدل ، ولا رضي .

                                                                                                                        وقال عز وجل في الشهادة : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه [ البقرة : 283 ] ، وليس الصبي كذلك ؟ لأنه غير مكلف ، فدل على أنه ليس من أهل الشهادة بنص القرآن ، والله المستعان .

                                                                                                                        31900 م - ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : لا أرى أن تجوز شهادتهم إنما أمر الله تعالى ممن يرضى ، والصبي ليس برضي .

                                                                                                                        31901 - قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير ، فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان ؟ فلم يجزها ، ولم يرها شيئا .

                                                                                                                        31902 - قال معمر ; وسمعت من يقول : تكتب شهادتهم ، ثم تقر حتى يكبر الصبي ، ثم يوقف عليها ، فإن حفظها جازت .

                                                                                                                        31903 - قال : وأخبرنا ابن جريج ، قال : زعم إسماعيل بن محمد ، [ ص: 81 ] ويعقوب بن عتبة ، وصالح أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة .

                                                                                                                        31904 - وهو قول شريح القاضي ، والشعبي ، وابن أبي ليلى ، على اختلاف عنهم في ذلك .

                                                                                                                        31905 - وقول القاسم ، وسالم ، ومكحول ، وعطاء ، والحسن .

                                                                                                                        31906 - وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والله الموفق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية