[ ص: 311 ] 36 - باب الاعتصار في الصدقة
1449 - قال مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن ; لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة . كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن ، أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته ، فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن ، ويأمنونه عليه ، من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه ، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا ، بعد أن تكون عليه الديون ، أو يعطي الرجل ابنه أو [ ص: 312 ] ابنته ، فتنكح المرأة الرجل ، وإنما تنكحه لغناه ، وللمال الذي أعطاه أبوه ، فيريد أن يعتصر ذلك الأب ، أو يتزوج الرجل المرأة ، قد نحلها أبوها النحل ، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها ، وما أعطاها أبوها ، ثم يقول الأب : أنا أعتصر ذلك ، فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك ، إذا كان على ما وصفت لك . نحل ولده نحلا ، أو أعطاه عطاء ليس بصدقة ، أن له أن يعتصر ذلك ، ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به