الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        209 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        5906 - وروى ابن عيينة ، عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل يدرك من الجمعة ركعة ، فقال : يضيف إليها أخرى ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " .

                                                                                                                        5907 - وفي المسألة قول ثالث : قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين .

                                                                                                                        5908 - روي ذلك عن النخعي أيضا .

                                                                                                                        5909 - وهذا قول الحكم وحماد .

                                                                                                                        5909 - وبه قال داود وحجتهم قوله - عليه السلام - : " ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " .

                                                                                                                        [ ص: 67 ] 5910 - قالوا : ومن أدرك من الصلاة جزءا قبل السلام فهو مأمور بالدخول فيها مع الإمام .

                                                                                                                        5911 - ومعلوم أن الذي فاته ركعتان فإنما يقضي ما فاته ، وذلك ركعتان لا أربع .

                                                                                                                        5912 - قال أبو عمر في قوله - عليه السلام - : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " - وقد أجمعوا أن إدراكها بإدراك الركوع مع الإمام - دليل على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدركها . هذا مفهوم الخطاب ، ومن لم يدركها لزمه أن يصلي ظهرا أربعا .

                                                                                                                        5913 - وقد جعل رسول الله الذي لا يدرك منها ركعة تامة في حكم من لم يدرك منها شيئا ، وهو أولى ما قيل في هذا الباب ، والله الموفق للصواب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية