الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        277 [ ص: 284 ] 247 - وأما حديثه عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بركعة واحدة .

                                                                                                                        6808 - قال مالك : وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        6809 - وقد روي مثل فعل سعد بن أبي وقاص في ذلك عن عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وابن الزبير .

                                                                                                                        6810 - وروي أن معاوية فعله ، فذكر ذلك لابن عباس ، فقال : أصاب أو قال : أصاب السنة .

                                                                                                                        6811 - وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب الشافعي وغيرهم : كل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز الوتر بركعة واحدة ، ليس قبلها شيء .

                                                                                                                        6812 - وحجتهم ما تقدم ذكره .

                                                                                                                        6813 - وقالوا : ليس أحد ممن يفصل بين ذلك بسلام ويفرد الركعة مما قبلها يكره الوتر بواحدة ليس قبلها شيء إلا مالك بن أنس ومن تابعه .

                                                                                                                        6814 - وأجاز الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود ، الوتر بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة النافلة ، إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها صلاة .

                                                                                                                        6815 - قال الشافعي : أقلها ركعتان وأكثرها عشر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        6816 - وأما مالك فكان يكره أن يوتر أحد بركعة لا صلاة نافلة قبلها ، ويقول : أي شيء توتر له الركعة ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " توتر له ما قد صلى " .

                                                                                                                        [ ص: 285 ] 6817 - وكره ابن مسعود الوتر بركعة ليس قبلها شيء وسماها البتيراء .

                                                                                                                        6818 - وهو مذهب كل من رأى الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام .




                                                                                                                        الخدمات العلمية