الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1826 [ ص: 250 ] ( 12 ) باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك

                                                                                                                        1832 - مالك عن نافع ، عن أبي لبابة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        41005 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث ابن وهب ، عن مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة .

                                                                                                                        41006 - والصحيح فيه ما رواه يحيى ، وأكثر الرواة ; لأن نافعا قد سمعه من أبي لبابة مع ابن عمر ، كما سمع حديث الصرف ، مع ابن عمر من أبي سعيد الخدري .

                                                                                                                        41007 - وقد أوضحنا ذلك من آثاره المتواترة في " التمهيد " .

                                                                                                                        41008 - منها ما حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع أنه أخبره أنه سمع أبا لبابة يحدث ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه نهى عن قتل الجنان .

                                                                                                                        [ ص: 251 ] 41009 - قال أبو عمر : إلى هنا انتهى حديث القطان ، لم يقل : " التي في البيوت " .

                                                                                                                        41010 - وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر : مثل ذلك .

                                                                                                                        41011 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان في البيوت ، كما قال مالك وغيره ، إلا أن مالكا قال : الحيات .

                                                                                                                        41012 - وقد قال مالك : الجنان في حديثه عن نافع ، عن سائبة ، وسيأتي بعد إن شاء الله ، والجنان الحيات .

                                                                                                                        41013 - قال الخليل : الجنان الحية .

                                                                                                                        41014 - وقال نفطويه : الجنان الحيات : وأنشد للخطفى جد جرير ، واسمه حذيفة :

                                                                                                                        يرفعن بالليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما رجفا وعنقاء باقي الرسيم خيطفا


                                                                                                                        41015 - قال : وبهذه الأبيات سمي الخطفا .

                                                                                                                        41016 - وقال غيره :

                                                                                                                        تبدل حالا بعد حال عهدتها تناوح جنان بهن وخيل


                                                                                                                        41017 - قال ابن أبي ليلى : الجنان الذين لا يتعرضون للناس ، والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم .

                                                                                                                        [ ص: 252 ] 41018 - وروي عن ابن عباس ; أنه قال : الجنان مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .

                                                                                                                        41019 - وقد روي هذا عن ابن عمر أيضا ; رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان يقتل الحيات كلها ، ويقول : إن الجنان مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .

                                                                                                                        41020 - كما حدثه أبو لبابة البدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، قال : فوجد ابن عمر : بعد ذلك حية في داره ، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع .

                                                                                                                        41021 - وروى ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية ، فقال أبو لبابة : يا أبا عبد الرحمن ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن قتل عوامر البيوت ، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ، ثم وجد بعد ذلك حية في بيته ، فأمر بها ، فطرحت ببطحان .

                                                                                                                        41022 - قال نافع : فرأيتها بعد ذلك في بيته .

                                                                                                                        [ ص: 253 ] 41023 - قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل بمثل حية دقيقة في المدينة بالبيوت وغيرها ، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر .

                                                                                                                        41024 - وأما التي في الصحاري ، فلا تنذر ، وتقتل على كل حال .




                                                                                                                        الخدمات العلمية