فصل : فإذا وعليه تمييز كل واحد من المالين ، فإن خلطهما ، فعلى ضربين : تقرر أن له أن يسافر بمال نفسه ومال القراض فلا يجوز أن يخلط ماله بمال القراض
أحدهما : فيجوز ويصير شريكا ومضاربا ، ومؤنة المال مقسطة على قدر المالين ، ونفقة نفسه إن قيل إنها لا تجب في مال القراض فهو مختص بها ، وإن قيل إنها تجب في مال القراض فهي مقسطة على قدر المالين بالحصص . أن يكون بإذن رب المال
والضرب الثاني : فيبطل القراض ؛ لأنه يصير كالعادل به عن حكمه فيلتزم نفقة نفسه لا تختلف ، وتكون نفقة المالين بقدر الحصص ، وربح مال القراض كله لرب المال لفساد القراض ، وللعامل أجرة مثل عمله فيه ، ولا يوجب له أجرة كل العمل ؛ لأن عمله قد توزع على ماله ومال القراض . أن يخلط المالين بغير إذن رب المال