الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص " .

                                                                                                                                            [ ص: 320 ] قال الماوردي : وهذا صحيح : وجملته أنه إذا سافر بمال القراض لم يمنع أن يسافر بمال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر بمال لنفسه ؛ لأن عمله مستحق في مال القراض فصار كالأجير .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ؛ لأنه لما جاز له في الحضر أن يعمل في ماله ومال القراض جاز له ذلك في السفر ، ولأن عقد القراض لما أوجب عليه العمل في المال ، ولم يستحق به عليه جميع المال ، فإذا أدى ما لزمه من عمل القراض ، فسواء فيما سواه ممسكا أو عاملا .

                                                                                                                                            فلو شرط عليه في العقد ألا يسافر بمال لنفسه بطل القراض ؛ لأنه قد أوقع عليه حجرا غير مستحق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية