مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن كانت النفقة على قدر المالين بالحصص " . خرج بمال لنفسه
[ ص: 320 ] قال الماوردي : وهذا صحيح : وجملته أنه إذا سافر بمال القراض لم يمنع أن يسافر بمال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر بمال لنفسه ؛ لأن عمله مستحق في مال القراض فصار كالأجير .
وهذا خطأ ؛ لأنه لما جاز له في الحضر أن يعمل في ماله ومال القراض جاز له ذلك في السفر ، ولأن عقد القراض لما أوجب عليه العمل في المال ، ولم يستحق به عليه جميع المال ، فإذا أدى ما لزمه من عمل القراض ، فسواء فيما سواه ممسكا أو عاملا .
فلو بطل القراض ؛ لأنه قد أوقع عليه حجرا غير مستحق . شرط عليه في العقد ألا يسافر بمال لنفسه