[ ص: 34 ] فصل  
في  غسالة النجاسة   
إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة ، فنجسة . وإلا فإن كان قلتين ، فطاهرة بلا خلاف .  
قلت : ومطهرة على المذهب . والله أعلم .  
وإن كان دونهما ، فثلاثة أقوال . وقيل : أوجه . أظهرها : وهو الجديد ، أن حكمها حكم المحل بعد الغسل ، إن كان نجسا بعد ، فنجسة . وإلا ، فطاهرة غير مطهرة . والثاني : - وهو القديم - حكمها حكمها قبل الغسل ، فيكون مطهرة . والثالث : وهو مخرج من رفع الحدث ، حكمها حكم المحل قبل الغسل ، فيكون نجسة .  
ويخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب ، فإذا وقع من الغسلة الأولى شيء على ثوب ، أو غيره ، لم يحتج إلى غسله على القديم . ويغسل لحصول المرة وطهورية الباقي ستا على الجديد ، وسبعا على المخرج . ولو وقع من السابعة ، لم يغسل على الأول والثاني . ويغسل على الثالث مرة . ومتى وجب الغسل عنها ، فإن سبق التعفير ، لم يجب لطهوريته ، وإلا وجب . وفي وجه ، لكل غسلة سبع ، حكم المحل ، فيغسل منها مرة ، وهذا يتضمن التسوية بين غسلة التعفير وغيرها .  
فرع  
إذا لم تتغير الغسالة ، ولكن زاد وزنها   ، فطريقان . أصحهما القطع بالنجاسة . والثاني على الأقوال ، واعلم أن الخلاف المذكور هو في المستعمل ، في واجب الطهارة .  
 [ ص: 35 ] أما المستعمل في مندوبها ، كالغسلة الثانية ، فطهور على المذهب . وقيل : على القولين الأولين دون الثالث .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					