فرع
إذا ، ثم تذكر قبل السلام ، فعليه أن يعود إلى الجلوس ، ويسجد للسهو ، ويسلم ، سواء تذكر في قيام الخامسة ، أو [ ص: 307 ] ركوعها ، أو سجودها . وإن تذكر بعد الجلوس فيها ، سجد للسهو ، ثم سلم . وأما التشهد ، فإن تذكر بعد الجلوس ، والتشهد في الخامسة ، لم يعده ، وإن تذكر قبل التشهد في الخامسة ، ولم يكن تشهد في الرابعة ، فلا بد منه ، وإن تشهد في الرابعة ، كفاه ، ولم يحتج إلى إعادته على الصحيح . هذا إن تشهد بنية التشهد الأخير ، فإن كان بنية الأول ، فإن قلنا : إذا كان بنية الأخير يحتاج إلى إعادته ، فهنا أولى ، وإلا ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل . قام إلى خامسة في رباعية ناسيا
قلت : الأصح أنه لا يحتاج إلى إعادته ، وبه قطع كثيرون ، أو الأكثرون . والله أعلم .
ولو ، فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه ، أم يكفيه أن يقوم راكعا ؟ وجهان ترك الركوع ، ثم تذكره في السجود لابن سريج .
قلت : أصحهما : الأول . والله أعلم .