فصل
لا رخصة في ، سواء قلنا سنة ، أو فرض كفاية إلا من عذر عام أو خاص ، فمن العام : ترك الجماعة ليلا كان أو نهارا . ومنه المطر في الليل دون النهار . وبعض الأصحاب يقول : الريح العاصفة في الليلة المظلمة ، وليس [ ص: 345 ] ذلك على سبيل اشتراط الظلمة . ومنه الريح العاصفة وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى . ومنه ، السموم ، وشدة الحر في الظهر . فإن أقاموا الجماعة ولم يبردوا ، أو أبردوا ، أو بقي الحر الشديد ، فله التخلف عن الجماعة . ومنه الوحل الشديد سواء في الليل والنهار . شدة البرد
ومن الأعذار الخاصة : ، ولا يشترط بلوغه حدا يسقط القيام في الفريضة ، بل يعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر . المرض
ومنها : أن يكون ممرضا ، ويأتي تفصيله في ( الجمعة ) إن شاء الله تعالى .
ومنها : أن يخاف على نفسه ، أو ماله ، أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان ، أو غيره ، ممن يظلمه ، أو يخاف من غريم يحبسه ، أو يلازمه وهو معسر ، فله التخلف . ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه ، بل عليه الحضور ويوفيه ذلك الحق . ويدخل في الخوف على المال ، ما إذا كان خبزه في التنور ، أو قدره على النار ، وليس هناك من يتعهدهما .
ومنها : أن يكون عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله ، وكان يرجو العفو مجانا ، أو على مال لو غيب وجهه أياما ، فله التخلف بذلك . وفي معناه حد القذف دون حد الزنا ، وما لا يقبل العفو . واستشكل إمام الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص .
ومنها : أن يدافع أحد الأخبثين أو الريح . وتكره الصلاة في هذه الحال ، بل يستحب أن يفرغ نفسه ، ثم يصلي وإن فاتت الجماعة . فلو خاف فوت الوقت ، فوجهان . أصحهما : يقدم الصلاة . والثاني : الأولى أن يقضي حاجته وإن فات الوقت ، ثم يقضي . ولنا وجه شاذ : أنه إذا ضاق عليه الأمر بالمدافعة ، وسلبت خشوعه ، بطلت صلاته . قاله الشيخ أبو زيد ، والقاضي حسين .
ومنها : أن ، [ ص: 346 ] وتاقت نفسه إليه ، فيبدأ بالأكل والشرب . قال الأصحاب : وليس المراد أن يستوفي الشبع ، بل يأكل لقما يكسر حدة جوعه . إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة واحدة ، كالسويق ، واللبن . فإن خاف فوت الوقت لو اشتغل ، فوجهان ، كمدافعة الأخبثين . يكون به جوع ، أو عطش شديد ، وحضر الطعام والشراب
ومنها : أن ، فيعذر في التخلف ، سواء وجد ما يستر العورة ، أم لا . يكون عاريا لا لباس له
ومنها : أن . يريد السفر وترتحل الرفقة
ومنها : أن يكون ناشد ضالة يرجو الظفر ، إن ترك الجماعة ، أو وجد من غصب ماله ، وأراد استرداده منه .
ومنها : أن يكون أكل بصلا أو كراثا أو نحوهما ، ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة ، فإن كان مطبوخا فلا .
ومنها : غلبة النوم .
قلت : أما الثلج ، فإن بل الثوب فعذر ، وإلا فلا . قال في ( الحاوي ) : والزلزلة عذر . والله أعلم .