فصل
بعشر تسليمات . التراويح ، عشرون ركعة
قلت : فلو صلى أربعا بتسليمة ، لم يصح . ذكره القاضي حسين في ( الفتاوى ) لأنه خلاف المشروع . وينوي التراويح ، أو قيام رمضان . ولا يصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح في كل تسليمة . والله أعلم .
قال رحمه الله : ورأيت الشافعي أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ، منها [ ص: 335 ] ثلاث للوتر . قال أصحابنا : ليس لغير أهل المدينة ذلك . على الأصح . وقيل : الأظهر ، وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد أفضل . ثم قال العراقيون ، والأفضل في التراويح الجماعة والصيدلاني ، وغيرهم : الخلاف فيمن يحفظ القرآن ، ولا يخاف الكسل عنها ، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه . فإن فقد بعض هذا ، فالجماعة أفضل قطعا . وأطلق جماعة ثلاثة أوجه ، ثالثها : هذا الفرق . ويدخل بالفراغ من صلاة العشاء . وقت التراويح