الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المستحاضة الثالثة : المعتادة غير المميزة ، فترد إلى عادتها . ولها حالان . أحدهما : أن لا تختلف عادتها ، فإن تكررت عادة حيضها وطهرها مرارا ، ردت إليها في قدر الحيض ، والطهر ، ووقتها . والصحيح : أنه لا فرق بين أن تكون عادتها ، أن تحيض أياما من كل شهر ، أو من كل سنة ، وأكثر . وقيل : لا يجوز أن يزيد الدور على تسعين يوما ، وسنعيد المسألة في النفاس إن شاء الله تعالى . وإن لم تتكرر . فالأصح : أن العادة تثبت بمرة . والثاني : لا بد من مرتين . والثالث : لا بد من ثلاث مرات . فلو كانت تحيض خمسا ، فحاضت في شهر ستا ، ثم استحيضت بعده ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، ردت إلى الست ، وإلا ، فإلى الخمس . ثم المعتادة في الشهر الأول من شهور استحاضتها ، تتربص كالمبتدأة ، لجواز انقطاع دمها على خمسة عشر ، فإن جاوزها ، قضت صلوات ما وراء العادة . وأما الشهر الثاني وما بعده ، فتغتسل وتصلي وتصوم عند مضي العادة . ولا يجيء هنا قول الاحتياط المتقدم في المبتدأة ، لقوة العادة .

                                                                                                                                                                        [ ص: 146 ] الحال الثانية : أن تختلف عادتها ، ولها صور .

                                                                                                                                                                        منها : أن تستمر لها عادات مختلفة منتظمة بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة ، ثم في شهر خمسة ، وفي شهر سبعة ، ثم في الرابع ثلاثة ، ثم في الخامس خمسة ، وفي السادس سبعة ، وهكذا أبدا ، فهل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة ؟

                                                                                                                                                                        وجهان . أصحهما : ترد ، ويجري الوجهان ، سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتيب ، أم على ترتيب آخر ، بأن كانت ترى خمسة ، ثم ثلاثة ، ثم سبعا ، ثم تعود الخمسة .

                                                                                                                                                                        وسواء رأت كل قدر مرة ، كما ذكرنا ، أم مرتين ، بأن ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة . وفي شهرين بعدهما خمسة خمسة ، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة . ثم محل الوجهين إذا تكررت العادة الدائرة . فأما إذا رأت الأقدار الثلاثة ، في ثلاثة أدوار ، ثم استحيضت في الرابع ، فلا خلاف أنها لا ترد إلى الأقدار ، لأنا إن أثبتنا العادة بمرة ، فالأخير ينسخ ما قبله ، وإن لم نثبتها بمرة ، فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير عادة ، ولهذا قال الأئمة : أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور ستة أشهر ، فإن رأت هذه الأقدار مرتين ، فأقله سنة . ثم إذا قلنا : ترد إلى هذه العادة ، فاستحيضت عقب شهر الثلاثة ، ردت في أول شهور الاستحاضة إلى الخمسة . وفي الثاني : إلى السبعة . وفي الثالث : إلى الثلاثة . وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، ردت إلى السبعة ، ثم الثلاثة ، ثم الخمسة . وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، ردت إلى الثلاثة ، ثم الخمسة ، ثم السبعة . وإن قلنا : لا ترد إليها ، فقد ذكر الغزالي ثلاثة أوجه . أحدها : ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبدا . والثاني : إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة . فإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، ردت إلى الثلاثة . والثالث : أنها كالمبتدأة . ولم أر هذه الأوجه بعد البحث لغيره ، ولا لشيخه ، بل المذهب والذي عليه الأصحاب في كل الطرق ، أنها ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة . وعلى هذا ، هل يجب عليها [ ص: 147 ] الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها ؟ وجهان :

                                                                                                                                                                        أصحهما : لا . كصاحبة العادة الواحدة ، فإنها لا تحتاط بعد الرد .

                                                                                                                                                                        والثاني : يجب . فعلى هذا ، يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى انقضاء السبعة .

                                                                                                                                                                        ثم إن استحيضت بعد شهر الثلاثة ، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم . وتغتسل مرة أخرى في آخر الخمسة ، ومرة أخرى في آخر السبعة . وتقضي صوم السبعة دون صلاتها .

                                                                                                                                                                        وإن استحيضت بعد شهر الخمسة ، تحيضت من كل شهر خمسة . ثم تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتغتسل مرة أخرى في آخر السابع ، وتقضي صوم السبعة ، وتقضي صلوات اليوم الرابع والخامس ؛ لاحتمال عدم الحيض فيهما ، ولم تصل فيهما .

                                                                                                                                                                        وإن استحيضت بعد شهر السبعة ، تحيضت من كل شهر سبعة ، واغتسلت في آخر السابع ، وقضت صيام السبعة ، وصلوات الرابع والخامس والسادس والسابع .

                                                                                                                                                                        هذا كله إذا ذكرت العادة المتقدمة . فإن نسيتها ، تحيضت من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، ثم تغتسل في آخر الخامس ، وآخر السابع . وتتوضأ فيما بينهما لكل فريضة . سواء قلنا : ترد إلى العادة الدائرة ، أم لا ؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب .

                                                                                                                                                                        وقال إمام الحرمين : هذا مخصوص بقولنا : ترد إلى الدائرة فأما إن قلنا : ترد إلى ما قبل الاستحاضة ، فقيل : هنا ترد إلى أقل العادات . وقيل : هي كمبتدأة . وقد تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر .

                                                                                                                                                                        الصورة الثانية . أن لا تكون تلك العادات منتظمة . بل تتقدم هذه مرة ، وهذه مرة .

                                                                                                                                                                        فقال إمام الحرمين والغزالي : إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة ، فهنا أولى ، وترد إلى ما تقدم على الاستحاضة .

                                                                                                                                                                        وإن رددنا المنتظمة إلى الدائرة ، فغير المنتظمة كناسية النوبة المتقدمة ، فتحتاط كما سبق .

                                                                                                                                                                        وذكر غيرهما أوجها ، أصحها : الرد [ ص: 148 ] إلى ما تقدم في الاستحاضة ، بناء على ثبوت العادة بمرة .

                                                                                                                                                                        والثاني : ترد إلى المتقدم إن تكرر مرتين ، أو ثلاثة ، وإلا فإلى الأقل .

                                                                                                                                                                        والثالث ، أنها كالمبتدأة . فإن قلنا بالأصح ، أو الثاني ، احتاطت إلى آخر أكثر العادات . وإن قلنا : كالمبتدأة ، ففي الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الخلاف المذكور في المبتدأة .

                                                                                                                                                                        هذا إذا عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة ، فإن نسيته ، فوجهان : قال الأكثرون : ترد إلى أكثر العادات . وقيل : كالمبتدأة ، فعلى الثاني في الاحتياط الخلاف المذكور في المبتدأة ، وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات .

                                                                                                                                                                        وقيل : يستحب ولا يجب ، فحصل من المجموع خلاف في أنها : هل تحتاط في الحال الثاني ، سواء عرفت القدر المتقدم ، أم نسيته ؟ وإذا احتاطت ، فإلى آخر الخمسة عشر ، أو آخر المقادير فيه . وفي حالة الانتظام ، سواء نسيت أو علمت الخلاف .

                                                                                                                                                                        لكن الصحيح عند العلم في حالة الانتظام ، أنها لا تحتاط .

                                                                                                                                                                        والصحيح : عند النسيان . وفي حالة عدم الانتظام ، أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار ، لا إلى تمام الخمسة عشر .

                                                                                                                                                                        هذا كله حكم العادة المختلفة الدائرة . ومن المختلفة أن يكون في المتقدم من عادتها ، اختلاف قدر أو وقت .

                                                                                                                                                                        وتسمى : المتنقلة . فمن صورها ، لو كانت تحيض أول كل شهر خمسة وتطهر باقيه ، فحاضت في دور أربعة من الخمسة ، ثم استحيضت ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، رددناها إلى ما قبل الاستحاضة ، وإلا فإلى العادة القديمة .

                                                                                                                                                                        ولو كانت المسألة بحالها ، فرأت في دور ستة ، وفي دور بعده سبعة ، ثم استحيضت ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، رددناها إلى السبعة .

                                                                                                                                                                        وإن لم نثبتها إلا بثلاث مرات ، رددناها إلى الخمسة .

                                                                                                                                                                        وإن أثبتناها بمرتين ، فالأصح : ترد إلى الستة .

                                                                                                                                                                        والثاني : إلى الخمسة . ولو كانت بحالها ، فحاضت في دور الخمسة الثانية ، فقد تغير وقت حيضها ، وصار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين ، خمسة حيض ، والباقي طهر .

                                                                                                                                                                        فإن تكرر هذا ، بأن حاضت في الدور الآخر الخمسة الثالثة هكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه ، فتحيض من أول الدم الدائم [ ص: 149 ] الخمسة ، وتطهر ثلاثين ، وهكذا أبدا .

                                                                                                                                                                        وإن لم يتكرر ، بل استمر الدم في الدور الأول من الخمسة الثانية ، فوجهان :

                                                                                                                                                                        قال أبو إسحاق : لا تحيض في هذا الشهر ، فإذا جاء الشهر الثاني ، ابتدأت منه دورها القديم حيضا وطهرا .

                                                                                                                                                                        والصحيح ، قول الجمهور : أنا نحيضها خمسة من ابتداء الدم المبتدئ من الخمسة الثانية ، ثم إن أثبتنا العادة بمرة ، حكمنا بالطهر ثلاثين ، وأقمنا عليه الدور أبدا . وإن لم نثبتها بمرة فوجهان :

                                                                                                                                                                        أصحهما : أن خمسة وعشرين بعدها طهر ؛ لأنه المتكرر .

                                                                                                                                                                        والثاني : أن طهرها باقي الشهر لا غير ، وتحيض الخمسة الأولى من الشهر الثاني ، وتراعي عادتها القديمة قدرا ووقتا .

                                                                                                                                                                        ولو رأت الخمسة الثانية دما ، وانقطع ، وطهرت بقية الشهر ، وعاد الدم في أول الشهر ، فقد صار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأولى من الشهر بعده دما وطهرت عشرين ، وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه . وإن لم يتكرر ، بأن رأت الخمسة الأولى ، فاستمر ، فالخمسة الأولى حيض بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        وأما الطهر ، فإن أثبتنا العادة بمرة ، فهو عشرون ، وإلا فخمسة وعشرون .

                                                                                                                                                                        ولو كانت بحالها ، فطهرت بعد خمستها المعهودة عشرين ، وعاد الدم في الخمسة الأخيرة ، فقد تغير وقت حيضها بالتقدم ، وصار دورها خمسة وعشرين ، فإن تكرر الدور ، بأن رأت الخمسة الأخيرة دما ، وانقطع ، وطهرت عشرين ، وهكذا مرارا ، ثم استحيضت ، ردت إليه .

                                                                                                                                                                        وإن لم يتكرر ، بل استمر الدم العائد ، فأربعة أوجه في هذا ونظائره .

                                                                                                                                                                        أصحها : تحيض خمسة من أوله ، وتطهر عشرين ، وهكذا أبدا .

                                                                                                                                                                        والثاني : تحيض خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين .

                                                                                                                                                                        والثالث : تحيض عشرة منه ، وتطهر خمسة وعشرين ، ثم تحافظ على الدور القديم .

                                                                                                                                                                        والرابع : أن الخمسة الأخيرة استحاضة . وتحيض من أول الشهر خمسة ، وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة .

                                                                                                                                                                        ولو كانت بحالها ، وحاضت خمستها ، وطهرت أربعة عشر يوما ، ثم عاد الدم ، واستمر ، فأربعة أوجه ، أصحها : أن يوما من أول الدم العائد ، [ ص: 150 ] استحاضة ، تكميلا للطهر . وخمسة بعده حيض ، وخمسة عشر طهر ، وصار دورها عشرين .

                                                                                                                                                                        والثاني : أن اليوم الأول استحاضة ، والعشرة الباقية من الشهر مع خمسة من الشهر بعده حيض ، ثم تطهر خمسة وعشرين ، وتحافظ على دورها القديم .

                                                                                                                                                                        والثالث : أن اليوم الأول استحاضة ، وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر ، وهكذا أبدا .

                                                                                                                                                                        والرابع : جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة . وتفتتح من أول الشهر دورها القديم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية