فصل ، ولا لبيت نار ، ولا لكتب التوراة والإنجيل ، ولا لملك ، ولا لميت ، ولا لبهيمة ، وإن ولا تصح الوصية لكنيسة ، فالكل للحي ، ويحتمل ألا يكون له إلا النصف ، وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصى به وإن وصى لحي وميت يعلم موته ، فللأجنبي السدس ، وإن وصى لهما بثلثي ماله ، فكذلك عند القاضي ، وعند وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله ، فرد الورثة أبي الخطاب : له الثلث وإن ، فله التسع عند القاضي ، وعند وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته أبي الخطاب : له الثلث ، وإن ، فلزيد التسع . وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه