فصل ولا تصح الوصية لكنيسة  ، ولا لبيت نار ، ولا لكتب التوراة والإنجيل ، ولا لملك ، ولا لميت ، ولا لبهيمة ، وإن وصى لحي وميت يعلم موته  ، فالكل للحي ، ويحتمل ألا يكون له إلا النصف ، وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصى به وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله ، فرد الورثة  ، فللأجنبي السدس ، وإن وصى لهما بثلثي ماله ، فكذلك عند القاضي ، وعند أبي الخطاب    : له الثلث وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته  ، فله التسع عند القاضي ، وعند أبي الخطاب    : له الثلث ، وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه  ، فلزيد التسع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					