الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة بَابُ الْمُوصَى بِهِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، كَالْآبِقِ ، وَالشَّارِدِ ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَالْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَبِالْمَعْدُومِ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا ، أَوْ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِائَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، صَحَّ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِلَّا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَتَصِحُّ بِمَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ كَالْكَلْبِ ، وَالزَّيْتِ النَّجِسِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي مَالٌ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ لَهُ ثُلُثُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ ، لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ ، يُعْطَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الِاسْمُ بِالْحَقِيقَةِ وَالْعُرْفِ كَالشَّاةِ فِي الْعُرْفِ لِلْأُنْثَى ، وَالْبَعِيرِ وَالثَّوْرِ هُوَ فِي الْعُرْفِ لِلذَّكَرِ وَحْدَهُ ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، غَلَبَ الْعُرْفُ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : تَغْلِبُ الْحَقِيقَةُ ، وَالدَّابَّةُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ، صَحَّ ، وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا مِنْهُمْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : يُعْطَى وَاحِدًا بِالْقُرْعَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبِيدٌ ، لَمْ تَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ ، وَيُشْتَرَى لَهُ مَا يُسَمَّى عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَبِيدٌ فَمَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا ، تَعَيَّنَتِ الْوَصِيَّةُ فِيهِ ، فَإِنْ قُتِلُوا كُلُّهُمْ ، فَلَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِقَوْسٍ وَلَهُ أَقْوَاسٌ لِلرَّمْيِ وَالْبُنْدُقِ وَالنَّدْفِ ، فَلَهُ قَوْسُ النِّشَابِ ; لِأَنَّهُ أَظْهَرُهَا ، إِلَّا أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ : لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا كَالْوَصِيَّةِ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ، وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِكَلْبٍ أَوْ طَبْلٍ ، وَلَهُ مِنْهَا مُبَاحٌ وَمُحَرَّمٌ ، انْصَرَفَ إِلَى الْمُبَاحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا مُحَرَّمٌ ، لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ، وَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِيمَا عُلِمَ مِنْ مَالِهِ وَمَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ ، فَاسْتَحْدَثَ مَالًا ، دَخَلَ ثُلُثُهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَإِنْ قُتِلَ وَأُخِذَتْ دِيَتُهُ ، فَهَلْ تَدْخُلُ الدِّيَةُ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، فَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِ الدِّيَةِ ، فَهَلْ تُحْسَبُ الدِّيَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ . المبدع شرح المقنع بَابُ الْمُوصَى بِهِ هَذَا هُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْهَا ( تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، كَالْآبِقِ ) فِي الرَّقِيقِ ( وَالشَّارِدِ ) مِنَ الدَّوَابِّ ( وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ، وَالْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ) لِأَنَّهَا إِذَا صَحَّتْ بِالْمَعْدُومِ ، فَهَذَا أَوْلَى ، وَلِأَنَّهَا أُجْرِيَتْ مُجْرَى الْمِيرَاثِ ، وَهَذَا يُوَرَّثُ ، فَيُوصَى بِهِ ، وَلِلْوَصِيِّ السَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، أَخَذَهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْحَمْلِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا ، أَوْ حَمْلَ بَهِيمَةٍ مَمْلُوكَةً لَهُ ; لِأَنَّ الْغَرَرَ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، فَجَرَى مَجْرَى إِعْتَاقِهِ ، فَإِنِ انْفَصَلَ مَيِّتًا ، بَطَلَتْ ، وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا وَعَلِمْنَا وُجُودَهُ حَالَ الْوَصِيَّةِ ، أَوْ حَكَمْنَا بِوُجُودِهِ صَحَّتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَلَا ، لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ ، وَيُعْتَبَرُ إِمْكَانُ الْمُوصَى بِهِ ، فَلَوْ وَصَّى بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ الْعَقِيمُ ، أَوْ بِأَلْفِ قِنْطَارٍ مِنْ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : وَاخْتِصَاصُهُ بِهِ ، فَلَوْ وَصَّى بِمَالِ غَيْرِهِ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ ; لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَنْعَقِدْ ( وَبِالْمَعْدُومِ ) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ بِالسَّلْمِ ، وَالْمُسَاقَاةِ ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِالْوَصِيَّةِ ، ( كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ ، أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا ) أَيْ يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى التَّأْبِيدِ ( أَوْ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ) كَسَنَةٍ دُونَ مَا عَدَاهَا مُعَرَّفًا ، أَوْ مُنَكَّرًا ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ السَّقْيُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ تَسْلِيمَهَا بِخِلَافِ مُشْتَرٍ ( فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَهُوَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُوصَى لَهُ بِمُقْتَضَى الْوَصِيَّةِ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا كَالْوَصِيَّةِ بِثُلُثِهِ ، وَلَمْ تُخَلِّفْ شَيْئًا . فَرْعٌ : تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَمَزْوَجَتِهِ ، أَيْ : لَهُ أَمَةٌ فَيُوصِي بِهَا لِزَوْجِهَا ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَقْتَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ لَهَا . ( وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِائَةٍ ، لَا يَمْلِكُهَا ، صَحَّ ) إِذْ غَايَتُهُ أَنَّهَا مَعْدُومَةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ بِهِ صَحِيحَةٌ ( فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ، عِنْدَ الْمَوْتِ ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ) صَحَّتْ ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَ نُفُوذُهَا ، وَإِلَّا بَطَلَتْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ( وَتَصِحُّ بِمَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ كَالْكَلْبِ ) الْمُعَلَّمِ ; لِأَنَّهُ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَالْحَرْثِ ، وَقِيلَ : وَحِفْظِ الْبُيُوتِ ; لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا ، وَتُقَرُّ الْيَدُ عَلَيْهِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ ، فَصَحَّتْ فِي غَيْرِ الْمَالِ كَالْمَالِ ، وَلِصِحَّةِ هِبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ، لَمْ يَصِحَّ سَوَاءً قَالَ : مِنْ كِلَابِي ، أَوْ مِنْ مَالِي ; لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَلْبِ ; لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَوْصَى بِشَاةٍ ، وَلَا شَاةَ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا بِالشِّرَاءِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِالْجَرْوِ الصَّغِيرِ ، وَهُوَ وَجْهٌ ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا بِتَرْتِيبِهِ لِأَحَدِهَا ، وَفِي الْفُرُوعِ ، وَإِنْ لَمْ يَصِدْ بِهِ ، أَوْ يَصِيدُ إِنِ احْتَاجَهُ ، أَوْ لِحِفْظِ مَاشِيَةٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، فَإِنْ حَصَلَ ، فَخِلَافٌ ، وَفِي الْوَاضِحِ الْكَلْبُ لَيْسَ مِمَّا يَمْلِكُهُ ( وَالزَّيْتِ النَّجِسِ ) إِذَا جَازَ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ ، قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ كَالْخِنْزِيرِ ، وَسَائِرِ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي مَالٌ ) سِوَاهُ ( فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْفُذُ فِي الثُّلُثِ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) غَيْرُ الْمُوصَى بِهِ ( فَجَمِيعُ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ; لِأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ خَيْرٌ مِنَ الْكَلْبِ ، لِكَوْنِهِ قِيمَةً لَهُ ، فَالثُّلُثُ أَكْثَرُ مِنْهُ حِينَئِذٍ ( وَفِي الْآخَرِ لَهُ ثُلُثُهُ ) وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ ; لِأَنَّ مَوْضُوعَ الْوَصِيَّةِ عَلَى أَنْ يَسْلَمَ ثُلُثَا التَّرِكَةِ لِلْوَرَثَةِ ، وَلَيْسَ فِي التَّرِكَةِ شَيْءٌ مِنْ جِنْسِ الْمُوصَى بِهِ . تَنْبِيهٌ : أَوْصَى لِرَجُلٍ بِكِلَابِهِ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَهُ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَوَّلِ ثُلُثُ الْكِلَابِ وَجْهًا وَاحِدًا ; لِأَنَّ مَا حَصَّلَ الْوَرَثَةُ مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ ، قَدْ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ ، وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، وَلَمْ يُحْتَسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْكِلَابِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَإِذَا قُسِّمَتِ الْكِلَابُ بَيْنَ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ، قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِهَا ، ، وَإِنْ تَشَاحُّوا أُقْرِعَ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ ، لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ) لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا يَثْبُتُ الْحَقُّ فِيهِ ، فَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ كَلْبٌ ، فَيَتَوَجَّهُ الصِّحَّةُ نَظَرًا إِلَى حَالَةِ الْمَوْتِ لَا الْوَصِيَّةِ ( وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَنَحْوِهِمَا ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ ، فَلَا تَصِحُّ بِذَلِكَ كَالْهِبَةِ ، وَقَدْ حَثَّ الشَّارِعُ عَلَى إِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَإِعْدَامِهِ ، فَلَمْ يُنَاسِبْ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ ، وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ قُلْنَا : يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ ، وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ .

                                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                          الخدمات العلمية