[ ص: 73 ] باب الوصية بالأنصباء والأجزاء إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين ، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ، فأوصى له بمثل نصيب ابنه ، وله ابنتان ، فله الثلث ، وإن كانوا ثلاثة ، فله الربع ، فإن كان معهم بنت ، فله التسعان وإن وصى له بنصيب ابنه ، فكذلك في الوجهين ، والثاني : لا تصح ، وإن وصى بضعف نصيبه أو بضعفيه ، فله مثله مرتين ، وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله ، هذا هو الصحيح عندي ، وقال أصحابنا : ضعفاه ثلاثة أمثاله ، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، كلما زاد ضعفا ، زاد مرة واحدة ، وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ، ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا ، فلو كانوا ابنا وأربع زوجات ، وجبت من اثنين وثلاثين ، لكل امرأة سهم ، وللوصي سهم يزاد عليها ، فتصير من ثلاثة وثلاثين ، وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان ، فله مثل ماله لو كانت الوصية ، وهو موجود ، فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس ، ولو كانوا ثلاثة ، فله الخمس ، ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان ، فقد أوصى بالخمس إلا السدس بعد الوصية ، فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما ، وتصح من اثنين وستين ، له منها سهمان ، ولكل ابن خمسة عشر .