فصل وللجدات السدس واحدة كانت أو أكثر ، فإن كان بعضهن أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهن ، وعنه : أن القربى من جهة الأب لا تحجب القربى من جهة الأم ولا يرث أكثر من ثلاث جدات : أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد ، ومن كان من أمهاتهن ، وإن علت درجتهن ، فأما أم أبي الأم ، وأم أبي الجد ، فلا ميراث لهما ، والجدات المتحاذيات أم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب ، وترث الجدة ، وابنها حي ، وعنه : لا ترث وإذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى ، فلها ثلث السدس في قياس قوله ، وللأخرى ثلثه .