فصل ، وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات ، فإن كانت بنت وبنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين ، إلا أن يكون معهن ذكر ، فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن استكمل البنات الثلثين ، سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكرا فيعصبهن فيما بقي . وللبنت الواحدة النصف ، فإن كانتا اثنتين فصاعدا ، فلهن الثلثان