الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : nindex.php?page=treesubj&link=13747وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء ، فإن كان له أخت ، فلها النصف مما ترك ، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ، إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن ، والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة ، وليست لهن معهم فريضة مسماة .
( nindex.php?page=treesubj&link=13747وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء ) إجماعا ; لقوله تعالى ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) وهذا مما لا خلاف فيه ( والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ) فأخت لأبوين لها النصف ، وأخت أو أخوات من أب لهن السدس تكملة الثلثين ، فإن استكمل الأخوات لأبوين الثلثين ، سقط الأخوات من الأب ; لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء ( إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وأتباعه ، فقال : إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين ، فالباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث ، وجعل لهن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس ، والباقي للذكور كما فعل في ولد الابن مع البنات ، وهنا لا يعصبها إلا أخوها ، فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين ، وثم أخوات لأب وابن أخ لهن ، لم يكن للأخوات شيء ، وكان الباقي لابن أخ بخلاف ما سبق ، فإن ابن الابن ابن ، وإن نزل ، وابن الأخ ليس بأخ ، ( nindex.php?page=treesubj&link=13751والأخوات ) من الأبوين أو الأب ( مع البنات عصبة يرثن [ ص: 141 ] ما فضل كالإخوة ) في قول عامة الفقهاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا شيء للأخوات ، وقال في بنت وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت ، فقيل له : إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؛ يريد قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فجعل لها النصف مع عدم الولد ، وهذا لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، وإنما يأخذه بالتعصيب ، كالأخ ( وليست لهن معهن فريضة مسماة ) وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد ، مع قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثها منها عدم الولد ، وهو خلاف الإجماع ، والمبين لكلام الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد جعل للأخت مع البنت ، وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث .