[ ص: 154 ] باب الفروض ستة ، وهي نوعان : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ، وهي تخرج من سبعة أصول : أربعة لا تعول ، وثلاثة تعول ، فالتي لا تعول : هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد ، فالنصف وحده من اثنين ، والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة ، والربع وحده أو مع النصف من أربعة ، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية ، فهذه التي لا تعول ، وأما التي تعول : فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين ، فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان ، فهي من ستة ، وتعول إلى عشرة ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك ، وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر ، وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر ، ولا تعول لأكثر من ذلك ، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين ، ولا تعول إلى أكثر منها ، وتسمى البخيلة ; لقلة عولها ، والمنبرية ; لأن أصول المسائل عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر ، فقال : صار ثمنها تسعا .