[ ص: 335 ] باب الكتابة وهي بيع العبد نفسه بمال في ذمته ، وهي مستحبة لمن يعلم فيه خيرا ، وهو الكسب والأمانة ، وعنه : أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده ، أجبر عليها ، وهل تكره كتابة من لا كسب له ؛ على روايتين ، ولا تصح إلا من جائز التصرف ، وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه ، صح ، ويحتمل أن لا يصح ، وإن كاتب السيد عبده المميز ، ولا تصح إلا بالقول ، وتنعقد بقوله : كاتبتك على كذا ، وإن لم يقل ، فإذا أديت إلي ، فأنت حر ، ويحتمل أن يشترط قوله أو نيته ، ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم نجمين فصاعدا ، يعلم قدر ما يؤدى في كل نجم ، وقيل : تصح على نجم واحد وقال القاضي : تصح على عبد مطلق ، وله الوسط ، وتصح على مال وخدمة ، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت ، وإذا أدى ما كوتب عليه أو أبرئ منه ، عتق ، وما فضل في يده ، فهو له ، وعنه : أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا ، ويجبر على أدائه ، فلو مات قبل الأداء ، كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه ، وعلى الرواية الأخرى : لسيده بقية كتابته ، والباقي لورثته ، وإذا عجلت الكتابة قبل محلها ، لزم السيد الأخذ ، وعتق ، ويحتمل أن لا يلزمه إذا كان في قبضه ضرر ، ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ، ويضع عنه بعض كتابته وإذا أدى وعتق ، فوجد السيد بالعوض عيبا ، فله أرشه أو قيمته ، ولا يرتفع العتق .