فصل
وإن جنى على سيده أو أجنبي ، فعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة ، وقال أبو بكر : يتحاصان ، وإن عتق ، فعليه فداء نفسه ، وإن عجز ، فلسيده تعجيزه إن كانت الجناية عليه ، وإن كانت على أجنبي ، ففداه سيده ، وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية ، وإن أعتقه السيد ، فعليه فداؤه ، ، وقيل : يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة ، وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها بعد العتق . والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته