فصل
، فإن أدى إليه ، عتق ، وولاؤه له ، وإن عجز ، عاد قنا له ، وإن لم يعلم أنه مكاتب ، فله الرد أو الأرش ، وعنه : لا يجوز بيعه ، وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر ، صح شراء الأول ، وبطل شراء الثاني ، سواء كانا لواحد أو لاثنين ، وإن جهل الأول منهما فسد البيعان ، وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل ، فأحب سيده ، أخذه بما اشتراه ، وإلا فهو عند المشتري مبقى على ما بقي من كتابته . ويجوز بيع المكاتب ، ومشتريه يقوم مقام المكاتب