[ ص: 117 ] فصل في الجمع : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور : السفر الطويل . والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف ، والمطر الذي يبل الثياب . إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين ، وهل يجوز لأجل الوحل أو الريح الشديدة الباردة ، أو لمن يصلي في بيته ، أو في مسجد طريقه تحت ساباط ؛ على وجهين . ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية ، أو تقديم الثانية إليها .