الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا تجوز مع عدمها فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة . فإن استوتا فالثانية باطلة فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويجوز إقامة الجمعة في موضعين ) فأكثر ( من البلد للحاجة ) كسعة البلد ، وتباعد أقطاره ، أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة ، ولأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا قال الطحاوي : وهو الصحيح من مذهبنا ، وعنه : لا يجوز ; لأنه ـ عليه السلام ـ ، وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد ، والأول أصح ، والجواب لعدم حاجتهم إلى أكثر ، ولأن الصحابة كانوا يؤثرون بسماع خطبته وشهود جمعته ، وإن بعدت منازلهم ، وظاهره إذا استغنى بجمعتين لم تجز الثالثة ( ولا تجوز مع عدمها ) لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء ( فإن فعلوا ) أي : فعلوها في موضعين من غير حاجة ( فجمعة الإمام هي الصحيحة ) لأن في تصحيح غيرها افتئاتا عليه ، وتفويتا لجمعته ، وظاهره ولو تأخرت ; وهو ظاهر كلام جماعة ، وذكر ابن حمدان أنه أولى ، وسواء قلنا : إذنه شرط أو لا ، وقيل : السابقة هي الصحيحة ، [ ص: 167 ] لأنها لم يتقدمها ما يفسدها ( فإن استوتا ) في الإذن وعدمه ( فالثانية باطلة ) لأن الاستغناء حصل بالأولى ، فأنيط الحكم بها لكونها سابقة ، ويعتبر السبق بالإحرام ، وقيل : بالشروع في الخطبة ، وقيل : بالسلام ، وظاهره ، ولو كانت إحداهما في المسجد الأعظم أو قصبة البلد في وجه ، وفي الآخر : تصح الواقعة فيها ، ولو كانت الثانية ، وصححه بعضهم ; لأن لهذه المعاني مزية فقدم بها كجمعة الإمام ( فإن وقعتا معا ) ولا مزية لإحداهما بطلتا ; لأنه لا يمكن تصحيحهما ، ولا تعيين إحداهما بالصحة ، أشبه ما لو جمع بين أختين ، وتلزمهم الجمعة إن أمكن ; لأنه مصر لم يصل فيه جمعة صحيحة ، فإن سبقت إحداهما وعلمت ، بطلت الثانية ، ولزم أهلها الظهر ، فإن علموا بذلك في أثنائها استأنفوا ظهرا ، صححه المؤلف ; لأن ما مضى لم يكن فعله جائزا بخلاف المسبوق ، وجزم القاضي وغيره ، وقدمه في " الرعاية " يتمونها ظهرا ( أو جهلت الأولى بطلتا معا ) لما ذكرناه ، وكذا إذا جهل الحال هل وقعتا معا أو في وقتين ، فهل يصلون ظهرا كما ذكره في " الشرح " أنه الأولى ، وقدمه في " الشرح " للشك في شرط إقامة الجمعة ، أو جمعة لأنا لا نعلم المانع من صحتها ، والأصل عدمه ؛ فيه وجهان ، قال ابن تميم : الأشبه أنهم يعيدون جمعة أي : بشرطها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية