الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ثم السنن الراتبة ) التي تفعل مع الفرائض ; ( وهي عشر ركعات : nindex.php?page=treesubj&link=1101_1103ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، nindex.php?page=treesubj&link=1111وركعتان بعد المغرب ، nindex.php?page=treesubj&link=1114وركعتان بعد العشاء ، nindex.php?page=treesubj&link=25889وركعتان قبل الفجر ) كذا ذكره معظم الأصحاب لقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338876حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن ، وطلع الفجر صلى ركعتين . متفق عليه ، وكذا أخبرت عائشة . رواه الترمذي وصححه . ( وهما آكدها ) أي : أفضلها لقول عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338877لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر . متفق عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338878nindex.php?page=treesubj&link=1092صلوا ركعتي الفجر ، ولو طردتكم الخيل . رواه أحمد ، وأبو داود ، وقيل : سنة المغرب ، ويستحب تخفيف سنة الفجر ، وقراءة ما ورد لا الفاتحة فقط . وتجوز [ ص: 15 ] راكبا . وتوقف أحمد في موضع نقل أبو الحارث سمعت فيه شيئا ما أجترئ عليه ، ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=1097الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل فرضه ، نص عليه ، لقول عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338879كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338880فإن كنت مستيقظة حدثني ، وإلا اضطجع . متفق عليه ، وذهب الظاهرية إلى وجوبه . وعن أحمد : يستحب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنكره . ونقل أبو طالب : يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح ، ولعل المراد في غير العلم ، ولقول الميموني كنا نتناظر أنا ، وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر ، وغير الكلام المحتاج إليه ، ويتوجه : لا يكره لحديث عائشة ( وقال أبو الخطاب : nindex.php?page=treesubj&link=1107وأربع قبل العصر ) اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري ، وقال : اختاره أحمد لحديث علي nindex.php?page=hadith&LINKID=10338881كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ، ومن تبعهم من المسلمين ، والمؤمنين رواه الترمذي ، وحسنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10338882رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا " . رواه أحمد ، ويحمل هذا على الترغيب ، وليست من الرواتب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يحفظها ، واختار الشيخ تقي الدين أربعا قبل الظهر لما روت أم حبيبة مرفوعا ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338883من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة ) . رواه مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وزاد ( أربعا قبل الظهر ) وأخبرت به عائشة عن صلاته عليه السلام رواه مسلم . تذنيب : nindex.php?page=treesubj&link=23455فعل جميع الرواتب في البيت أفضل في قول الجمهور ، وعنه : سنة المغرب والفجر ، زاد في " المغني " والعشاء في بيته ، والباقي في المسجد ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهن في بيته ، متفق عليه ، وعنه : التسوية ، وكل سنة [ ص: 16 ] قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعلها بعدها إلى آخر وقتها ، ويستحب الفصل بينهما بكلام أو قيام لقول معاوية أمرنا بذلك ، رواه مسلم . وتجزئ سنة عن تحية مسجد عكس ، فإن فاتته سنة الظهر قبلها قضاها بعدها وبدأ بها ، وهي وسنة الفجر بعدهما في الوقت قضاء . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وصاحب " التلخيص " وقيل : أداء . ( nindex.php?page=treesubj&link=25891ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه ) قدمه ، ونصره جماعة ، وجزم به في " الوجيز " وصححه في " الفروع " ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10338884nindex.php?page=treesubj&link=1095_1096من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) . رواه الترمذي والبيهقي ، وقال : تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16710عمرو بن عاصم ; وهو ثقة . وعن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=10338885كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا nindex.php?page=treesubj&link=1104لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي ، وإسناده ثقات . وعنه : nindex.php?page=treesubj&link=1096تقضى سنة الفجر إلى الضحى ، وقيل : لا تقضى ، إلا هي إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر .
مسألة : يكره ترك الرواتب فإن داوم عليها ، رد قوله وأثم ، قاله القاضي ، والمشهور لا ، لكن قال أحمد : من ترك الوتر فهو رجل سوء . فصل : nindex.php?page=treesubj&link=1101_1103_1105_1111تسن المحافظة على أربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وقال المؤلف : ست ، وأربع بعد السنن ، قال في " المستوعب " : nindex.php?page=treesubj&link=1109التنقل بين المغرب والعشاء مرغب فيه ; وهو التهجد ، ويجوز فعل ركعتين بعد الوتر جالسا ، ولا يستحب في قول الأكثر ، وعدها الآمدي من السنن الرواتب قال في " الرعاية " : وهو غريب