الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ، وعنه : يتمها

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) . رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا ، وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة ، وظاهره : أنه لا يجوز ابتداء فعل نافلة بعد إقامة الفريضة مع أن ( صلاة ) نكرة في سياق النفي فتعم ، لكن بعد الفائتة تجوز بشرطه ( وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها ) خفيفة ; لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم [ محمد : 33 ] وظاهره : ولو خارج مسجد ، قال ابن تميم وغيره : لا يزيد على ركعتين إلا أن يكون قد شرع في الثالثة ، نص عليه ، فإن سلم عنها جاز ( إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) على المذهب [ ص: 48 ] لأن الفرض أهم ، وظاهره أنه أراد فوات جميعها ، وخص صاحب النهاية بفوات الركعة الأولى . قال ابن منجا : وكل متجه ، لكن في حمل كلامه على ما ذكر نظر ( وعنه يتمها ) للآية الكريمة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية