[ ص: 99 ] باب صلاة أهل الأعذار
ويصلي المريض : كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لعمران بن حصين . فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة ، صحت صلاته على أحد الوجهين ، ويومئ بالركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ، ولا تسقط عنه الصلاة ، وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها ، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما . وبالسجود قاعدا ، وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلك . صل قائما ، فإن لم تستطع فعلى جنب