فإن أحرم في الحضر ثم سافر ، وفي السفر ثم أقام ، أو ذكر صلاة في سفر ، أو صلاة سفر في حضر ، أو ائتم مسافر بمقيم . أو بمن يشك فيه ، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ، ففسدت وأعادها ، أو لم ينو القصر ، لزمه أن يتم ، وقال أبو بكر : لا يحتاج الجمع والقصر إلى نية .