[ ص: 136 ] فصل : وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها ، ويومئون إيماء على قدر الطاقة . فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة ، فهل يلزمهم ذلك ؛ على روايتين ، ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو سبع ونحوه ، فله أن يصلي كذلك . وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك ؛ على روايتين ، ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن ، ومن ابتدأها آمنا فخاف ، أتم صلاة خائف ، ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا ، فبان أنه ليس بعدو ، أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإعادة .