الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين ، يوجز فيهما .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن دخل ، والإمام يخطب ، لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما ) لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام ، فليصل ركعتين متفق عليه . زاد مسلم وليتجوز فيهما ، وكذا قال أحمد والأكثر ، ولا يزيد عليهما ، هذا إذا كانت تقام في مسجد ، فإن لم يكن ، لم يصل ، وفي " المغني " ، و " التلخيص " ، و " المحرر " إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام ، فإن جلس قام فأتى بهما ، أطلقه أصحابنا ; لقوله ـ عليه السلام ـ قم فاركع ركعتين قال المجد في شرحه : ما لم يطل الفصل ، فإن ذكر فائتة ، أو قلنا له سنة صلاها ، وكفت إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر ; لأن تحية لا تحصل بغيرهما ، ولو نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما له كنظائرهما .


                                                                                                                          مسائل : منها إذا صعد المنبر انقطع التنفل مطلقا ، وفي كلام بعضهم بخروجه ; وهو أشهر في الأخبار ، ولو لم يشرع في الخطبة ، وجوز ابن عقيل ، وابن الجوزي لمن لم يسمعها ، وقيل : يكره ، وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم [ ص: 175 ] يحرم الكلام فيها ; وهو متجه ، قاله في " الفروع " ويحققه من هو فيه ، ومن نوى أربعا صلى ركعتين . ومنها : إذا نعس استحب له أن يتحول ; لقوله ـ عليه السلام ـ إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره صححه الترمذي .

                                                                                                                          ومنها : إنه لا يكره الاحتباء وقت الخطبة ، نص عليه ، وفعله جماعة من الصحابة ، وكرهه الشيخان لنهيه ـ عليه السلام ـ عنه ، رواه أبو داود ، والترمذي ، وحسنه ، وفيه ضعف ، ولأنه يصير متهيئا للنوم والسقوط ، وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي : ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء إلا أن يكون في صلاة ; وهي أن يجلس على أليتيه رافعا ركبته إلى صدره ، ومفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض ، وربما احتبى بيده ، ولا جلسة أخشع منها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية