الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فإذا سلم nindex.php?page=treesubj&link=1167_1165خطب خطبتين يجلس بينهما ، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ، والثانية بسبع . يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ، ويبين لهم ما يخرجون ، ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ، ويبين لهم حكم الأضحية ، والتكبيرات الزوائد ، والذكر بينهما ، والخطبتان سنة .
( فإذا سلم ) يحتمل أنه أراد السلام من الصلاة ; وهو أظهر ، ويحتمل أن يراد به السلام المعروف ، وجزم به في النصيحة فقال : إذا استقبلهم سلم ، وأومأ بيده [ ص: 187 ] ( خطب خطبتين ) بعد الصلاة كخطبتي الجمعة ، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها في قول جمهور العلماء ، وهما كالجمعة في أحكامها على الأصح ، حتى في الكلام ، نص عليه ، إلا التكبير مع الخاطب ، واستثنى جماعة الطهارة ، واتحاد الإمام ، والقيام ، والجلسة ، والعدد لكونهما سنة لا شرطا للصلاة في الأصح ، فأشبها الذكر بعد الصلاة والأذان ( يجلس بينهما ) لما روى جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339128خرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ، ثم قعد قعدة ثم قام رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم البصري ; وهو متروك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عتبة قال : nindex.php?page=treesubj&link=1167السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين ، يفصل بينهما بجلوس . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من رواية إبراهيم بن يحيى ، وفيه كلام ، وهل يجلس عقيب صعوده إلى المنبر ليستريح ، كما هو الأظهر ، والمنصوص عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في " الأم " أو لا ; لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ، فيه وجهان ، ويسن أن ( يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ، والثانية بسبع ) لما روى سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عتبة قال : nindex.php?page=treesubj&link=1165يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات ، والتكبير في الأولى نسقا وفاقا ، وظاهر كلامه جالسا ، وقيل : قائما كسائر أذكار الخطبة ، وظاهره : أنه يبدأ بالتكبير في الثانية كالأولى ، وعنه : بعد فراغها ، اختاره القاضي ، قال أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عتبة : إنه من السنة ، وقيل : التكبيرات شرط ، واختار الشيخ تقي الدين أنه يفتتحها بالحمد ; لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 188 ] أنه افتتح خطبة بغيره ( يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ) لقوله ـ عليه السلام ـ اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ( ويبين لهم ما يخرجون ) أي من جنسها ، وقدرها ، ووجوبها ، ووقتها ( ويرغبهم في الأضحية ) لقوله ـ عليه السلام ـ لفاطمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339130قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإن لك بأول قطرة من دمها أن يغفر لك ما قد سلف من ذنوبك وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339131يا رسول الله ، ما هذه الأضاحي ؛ قال : سنة أبيكم إبراهيم قالوا : فما لنا ؛ قال : بكل شعرة حسنة قالوا : والصوف قال : بكل شعرة حسنة قال الحاكم : صحيح الإسناد ( ويبين لهم حكم الأضحية ) لأنه ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد ، والبراء ، وجابر ، وغيرهم ( والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما ) سنة في الأشهر ; لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة ، أشبه الاستفتاح ، فعلى هذا إن نسيه فلا سجود للسهو في الأصح ، وعنه : شرط للصلاة ، وفي " الروضة " إن نسي التكبيرات الزوائد أتم ، ولم تبطل ، وساهيا لا يلزمه سجود ، لأنها هيئة ، وفيه نظر .
( nindex.php?page=treesubj&link=1163والخطبتان سنة ) لما روى عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339132شهدت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ العيد ، فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وإسناده ثقات ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقالا : مرسل ، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة ، وذكر القاضي ، وابن عقيل : أنهما شرط .
[ ص: 189 ] فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=32865السنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة ، وأن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال ، وفي " نهاية " أبي المعالي : إذا فرغ فرأى قوما لم يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم لفعله ـ عليه السلام ـ فدل على استحبابه في حق النساء ، والمراد مع عدم خوف فتنة .